السيد محمد صادق الروحاني
436
منهاج الصالحين ( ط . ج )
شيء عليه . م 4679 : إذا اختلفت مقادير الشَّجة ( « 1 » ) ، في الضربة الواحدة أُخذت دية الأبلغ عمقاً ( « 2 » ) ، كما إذا كان مقدار منها حارصة ( « 3 » ) ، ومقدار منها متلاحمة ( « 4 » ) ، والأبلغ عمقا موضحة ( « 5 » ) ، فالواجب هو دية الموضحة ( « 6 » ) . م 4680 : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو حكمه ( « 7 » ) ، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا ، وجرح الآخر دونها ، ففي الأول ( « 8 » ) دية الايضاح ، ، لجرح الأول وهو جرح الرأس . راح حسب التقدير الشرعي لها وفق ما ممر من المسائل . وان ثالث . يدفع الدية الثالثة ، بل بقين فقط . وفي الثاني ( « 9 » ) دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين . ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متصلا ففيه دية واحدة ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) ( ) ففي طرف الجرح مثلا ينطبق عليها عنوان ، وفي الوسط عنوان آخر وفي الطرف الآخر عنوان ثالث . ( 2 ) ( ) فيتم دفع الدية بلحاظ الوصف الذي ينطبق على الجرح الاعمق . ( 3 ) ( ) ذكرت في المتن كلمة الخارصة والصحيح هو الحارصة وقد مر بيان ذلك مفصلا في هامش المسألة 4669 . ( 4 ) ( ) وقد مر بيان معنى المتلاحمة في هامش المسألة 4671 . ( 5 ) ( ) مر بيان معنى الموضحة في هامش المسألة 4605 . ( 6 ) ( ) وهي خمس جمال . ( 7 ) ( ) فيدفع الجاني دية كل تلك الجراح حسب التقدير الشرعي لها وفق ما ممر من المسائل . ( 8 ) ( ) أي في الجرح الأول وهو جرح الرأس يتعين دفع دية الموضحة وهي خمس جمال . ( 9 ) ( ) كما لو كان الجرح الثاني قد وصل إلى الجلد الرقيق بين العظم واللحم ( السمحاق ) فيتعين دفع ديته وهي اربع جمال . ( 10 ) ( ) ومعنى ذلك ان الجرح ان كان في عضوين من جسد الانسان فيتعين على الجارح ان يدفع الدية عن كل جرح من الجرحين ، وكذلك الحال فيما لو كان الجرحان في عضو واحد ولكنهما لم يكونا متصلين مع بعضهما ، وأما الجرحان المتصلان في عضو واحد ففيهما دية واحدة وهي تعطى حسب الضربة الأقوى .